كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 2)

2181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ §الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْقُدُ»
2182 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا نَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ وَثَبَ مِنْ فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى»
2183 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو عَمْرٍو الْأَسَدِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ عُرْفَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ: «§هَذَا وَلِيِّي وَأَنَا وَلِيُّهُ، وَالَيْتُ مَنْ وَالَى، وَعَادَيْتُ مَنْ عَادَى»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ إِلَّا الْمُعَلَّى بْنُ عُرْفَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ "
2184 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ قَالَ: نا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، «§فَحَضَّ الرِّجَالَ عَلَى الصَّدَقَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَحَثَّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ»
فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِلَالًا، فَقَالَتْ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ -[346]- الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا تُبَيِّنْ لَهُ، وَقُلْ لَهُ: هَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ فِي زَوْجِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا، وَهُمْ بَنُو أَخِيهَا أَنْ تَجْعَلَ صَدَقَتَهَا فِيهِمْ؟ فَأَتَى بِلَالٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، §لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ "

الصفحة 345