كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 2)
2258 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الْبَلَدِيُّ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ، أَوْصَى وَلَدَهُ، فَقَالَ: «يَا بَنِيَّ، §إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسَرُّ، وَمَنْ يُجِبْهِ يَنْدَمُ، وَمَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَرْضَى بِالْكَثِيرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى، وَلْيَثِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثَقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَضُرُّهُ مَسُّ الْأَذَى»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ "
2259 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَلَدِيُّ قَالَ: نا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا دُرَيْدُ بْنُ مُجَاشِعٍ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «يَا أَحْنَفُ، §مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ، وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ، وَمَنْ -[371]- كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ "
الصفحة 370