كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 3)

3219 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْفَيَّاضِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: نا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَكُونَ لِأَصْحَابِي بَعْدِي زَلَّةٌ، يَغْفِرُهَا اللَّهَ لَهُمْ بِصُحْبَتِهِمْ، وَسَيَتَأَسَّى بِهِمْ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ، يَكُبُّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ»
3220 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَأَنَّى أَصَابَ أَوْ كَادَ، وَمَنْ عَجَّلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مِشْرَحٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ إِلَّا أَشْهَبُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ
3221 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا» قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

الصفحة 300