كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 3)

3441 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ صَلَاةً يُوَدِّعُ بِهَا الْمَنْزِلَ»
3442 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «§الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَاحْمِلُوهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو رَجَاءٍ وَهُوَ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
3443 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَشْعَثِ الْبَزَّازُ الْمِصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ الْإِفْرِيقِيُّ، نَا أَبِي، نَا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ الْبُرِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ §الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، وَأُثْبِتَتْ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ -[376]- لَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ تَرْجَمَةٌ

الصفحة 375