كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 3)
2419 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتِمُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ فَفِي الْمُؤَخَّرِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ
2420 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ أَوْ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ
§وَنَهَى عَنِ الْإِنَاءِ الْفِضَّةِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفُ عَنِ سَعِيدٍ وَعِكْرِمَةَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ
2421 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ» يَسْتَقِرُّ فِيهِ النَّاسُ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي النَّحْرَ، قُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَجَعَلْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ، بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِي إِلَى جَنْبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ثَوْرٌ
الصفحة 44