كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 3)

2555 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ قَالَ: نا مُطَرِّفٌ، وإسماعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: «لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهْمَا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ» ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «§الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الرَّمَادِيُّ
2556 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ قَالَ: نا عِكْرِمَةُ قَالَ: نا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا مَهْدِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ حَوْشَبٌ
2557 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيرِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْحَرِيرِ مَا لَكِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ» -[82]- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَزِينٍ: " وَكَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبَ

الصفحة 81