كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 4)

4031 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَهْدَى لَكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُصَيْنٍ إِلَّا أَبُو جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ "
4032 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ بِالرِّيِّ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعَتْ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ»
4033 - وَبِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، -[222]- عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
لَا يُرْوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامَ "

الصفحة 221