كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 4)
4340 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: نا أَبِي قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: نا أَيُّوبَ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: §دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ» فَلَمْ تَزَلْ إِزْرَتَهُ حَتَّى مَاتَ «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ»
4341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَتْ بِهِ نَاقَتُهُ، فَمَاتَ وَهُومُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ إِلَّا قَيْسٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ
4342 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا الرَّبيعُ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا -[329]- فَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: «فَحَبَسَ عُمَرُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَ بِهَا لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُوَرَّثُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ "
الصفحة 328