كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 5)

§مَنِ اسْمُهُ: عَبْدُ الْعَزِيزِ
4866 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْأَصْبَغِ الْقَيْصَرَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ، وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ، وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ "
4867 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ §مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ -[131]- وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمٍانَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الصفحة 130