كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 5)

5231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ إِلَّا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ "
5232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَبْلُغُ الْعَرَبُ مَوْلِدَ آبَائِهِمْ مَنَابِتَ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، وَلَا عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ "
5233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: السَّكْرَانُ، وَالْمُتَخَلِّقُ، وَالْجُنُبُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ "
5234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْحَبَشَةِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «-[253]- مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتَ؟» ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذْرَاهُ، فَقَعَدَتْ تَجْمَعُهُ، ثُمَّ الْتَفَتَتْ لَهُ فَقَالَتْ: وَيْلٌ لَكَ يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: «§لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ؟»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ "

الصفحة 252