كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 5)

5353 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا، وَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ، فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهَا، وَقَالَا: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً فِي الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ»
5354 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ فِي النَّاسِ مُعَلِّمِينَ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّينَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» ، فَقِيلَ لَهُ: أَيْنَ أَنْتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَلَا تُبْعَثُ بِهِمَا؟ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا غِنًى لِي عَنْهُمَا، إِنَّهُمَا مِنَ الدِّينِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا حَفْصٌ "

الصفحة 293