كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 5)

5540 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو صُهَيْبٍ النَّضْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ شُبْرُمَةَ الْحَارِثِيُّ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»
5541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبُو صُهَيْبٍ النَّضْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ "
5542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْخَيَّاطُ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَشُرَيْحٍ النَّخَعِيِّ، قَالُوا: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، نَسْأَلْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقُلْنَا لِعَلْقَمَةَ: يَا أَبَا شِبْلٍ، سَلْهَا أَنْتَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَكُونُ مَنْ رَفَثَ لَهَا الْيَوْمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا ذَلِكُمْ؟ قَالُوا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا الْأَجْلَحُ، وَلَا عَنِ الْأَجْلَحِ إِلَّا أَبُو أُسَامَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ "
5543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَمُرُّ بِي ابْنُ السَّبِيلِ وَأَنَا -[357]- فِي مَاشِيَةٍ لِسَيِّدِي، أَفَأَسْقِي مِنْ أَلْبَانِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: «لَا» . قَالَ: فَإِنِّي أَرْمِي، فَأَصْمِي وَأَنْمِي قَالَ: «§كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "

الصفحة 356