كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)
5967 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ النَّاقِدُ قَالَ: نا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ بِمَكَّةَ مُقْعَدَانِ، لَهُمَا ابْنٌ شَابٌّ، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ نَقَلَهُمَا، فَأَتَى بِهِمَا الْمَسْجِدَ، فَكَانَ يَكْتَسِبُ عَلَيْهِمَا يَوْمَهُ، فَإِذَا كَانَ الْمَسَاءُ احْتَمَلَهُمَا، فَأَقْبَلَ بِهِمَا، فَافْتَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: مَاتَ ابْنُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ لَتُرِكَ ابْنُ الْمُقْعَدَيْنِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ "
5968 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَحْمَرُ النَّاقِدُ قَالَ: ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي بِلَالٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الشَّمْسَ، وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بِلَالٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا يَزِيدُ، -[116]- تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ "
الصفحة 115