كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)

5997 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَاضِي حَلَبَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ "
5998 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ السِّمْسَارُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: مَسْحُ الرَّجُلِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَنَفْخُهُ فِي الصَّلَاةِ التُّرَابَ لِمَوْضِعِ وَجْهِهِ، وَأَنْ يَبُولَ وَهُوَ قَائِمٌ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ "
5999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: نا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ -[130]- قَالَ: ثَنَا أَبُو جَابِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَلَا عَنِ الْحَسَنِ، إِلَّا أَبُو جَابِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ "

الصفحة 129