كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)
6200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ نَافِعٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
لَمْ يَرْوِ الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرُ بْنُ نَافِعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ "
6201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَابَسِيرِيُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَلَّادٍ الصَّفَارِ، عَنِ الْحَكَمِ النَّصْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَلِمَتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَحْفَظُوهُمَا: «§مَا عَاقَبَ اللَّهُ عَلَى ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّي عُقُوبَتَهُ، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْ ذَنْبٍ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ، وَسِتْرٌ بَيْنَكُمْ، وَبَيْنَ الْجِنِّ: بِسْمِ اللَّهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ إِلَّا الْحَكَمُ النَّصْرِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ النَّصْرِيِّ إِلَّا خَلَّادٌ الصَّفَارُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَجَّاجُ الْأَعْوَرُ "
6202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَابَسِيرِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «§تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَمَعَنِي فِي شَوَّالٍ» -[207]- لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
الصفحة 206