كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)
6229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجُدِّيُّ قَالَ: نا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ حَجَّةَ بِنْتِ قُرَيْطٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: جِئْتُ أَنَا وَأُمِّي، قَرِيرَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْعُتْوَارِيَّةُ فِي نِسَاءٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ضَارِبٌ عَلَيْهِ قُبَّةً بِالْأَبْطَحِ، وَأَخَذَ عَلَيْنَا أَلَّا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، الْآيَةَ كُلَّهَا، فَلَمَّا أَقْرَرْنَا وَبَسَطْنَا أَيْدِينَا لِنُبَايِعَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا أَمَسُّ أَيْدِي النِّسَاءِ» فَاسْتَغْفَرَ لَنَا، وَكَانَتْ تِلْكَ بِيعَتَنَا «
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَقِيلَةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبَذِيُّ»
6230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «§هِيَ حَقٌّ» يَعْنِي: الْعَتِيرَةَ «-[218]- لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ»
الصفحة 217