كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)

6308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] » قَالَتْ مُعَاذَةُ: فَقُلْتُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: «كُنْتُ أَقُولُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَلَا أُوثِرُ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ "
6309 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانَا النِّدَاءَ» ، قُلْتُ: لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُمْ §أَطْوَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ -[247]- بْنُ الْمُنْذِرِ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الصفحة 246