كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)

6364 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ "
6365 - وَبِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §صَائِمٍ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَطْعَمُهُ اللَّهُ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ "
6366 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدَلٍ»
6367 - وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ §لَا يُفَارِقُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكُهُ وَمِشْطُهُ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ» -[265]- لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، تَفَرَّدَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ "

الصفحة 264