كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)

6368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ النَّاسَ، فَذَكَرَ فِي خِطْبَتِهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ، وَإِنِّي أُبَلِّغُكُمْ ذَلِكَ، §وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُنَّ: النَّوْحِ، وَالشِّعْرِ، وَالتَّصَاوِيرِ، وَجُلُودِ السِّبَاعِ، وَالذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ الْبَهْرَانِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ "
6369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لِلَّهِ ضَنَائِنَ مِنْ خَلْقِهِ يُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَإِذَا تَوَفَّاهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ تَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، وَهُمْ فِيهَا فِي عَافِيَةٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا مُسْلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْصِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ -[266]- بْنُ عَيَّاشٍ "

الصفحة 265