كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)

6606 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ الْإِمَامِ، نا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو السِّكِّينُ الطَّائِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ دَوَالْ دَوْزَ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، أَوْ قَالَ: §مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ، كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شُرَحْبِيلٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ شُرَحْبِيلٍ إِلَّا مُقَاتِلُ ابْنُ دَوَالِ دَوْزَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمُحَارِبِيُّ، وَلَمْ يُسْنِدْ مُقَاتِلُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ "

الصفحة 355