كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 6)

5754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا مَحْفُوظُ بْنُ بَحْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ التَّمِيمِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُنَجِّيَاتٍ، وَثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ. فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. وَأَمَّا الْمُنَجِّيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَى، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ، وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ، وَالْعَلَانِيَةِ. وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَصَلَاةٌ بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، وَلَا عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
5755 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ قَالَ: نا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقُولُوا سُورَةَ الْبَقَرَةَ، وَلَا سُورَةَ -[48]- آلِ عِمْرَانَ، وَلَا سُورَةَ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ، وَلَكِنْ قُولُوا السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَهَكَذَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ إِلَّا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، تَفَرَّدَ بِهِ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

الصفحة 47