كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 7)
7600 - وَبِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ صَلَّاهُمَا، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّهِمَا بَعْدُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ إِلَّا كَامِلٌ، وَلَا عَنْ كَامِلٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ،
7601 - ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بُكَيْرُ، ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا، حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَقَالَ: «§مَا لَكِ، لَعَنَكِ اللَّهُ؟ لَوْ كُنْتِ تارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا بُكَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ، وَلَا يُرْوَى آخِرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
7602 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْقَلْزَمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الدَّارِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ صَالِحٍ الْمَخْزُومِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ: الْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ»
7603 - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ -[315]- صَلَاحُهَا» ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
الصفحة 314