كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)
8377 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلًا: «§أَيْنَ نَزَلْتَ؟» ، فَقَالَ: عَلَى فُلَانَةَ. قَالَ: «أَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
8378 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ "
8379 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "
8380 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، -[195]- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟، فَقَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وِلَضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، اتْرُكْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ "
الصفحة 194