كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)
8391 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ، وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا يُرْوَى: «إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
8392 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عُرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ» يُرِيدُ: أَنْ يَأْكُلَهُ الْآخَرُ. «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ»
8393 - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ حِينَ نَهَى عَنْ جَرِّ الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُرْخِينَ شِبْرًا» ، قَالَتْ: يَنْكَشِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذِرَاعًا، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُوسَى، -[199]- تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ "
الصفحة 198