كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)
8412 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، نا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيٌّ، حَدَّثَنِي يَسَارٌ أَبُو عَزَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْبِضَ عَبْدًا بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً، وَلَا تَنْتَهِي حَتَّى يَقْدَمَهَا» ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ سُورَةِ لُقْمَانَ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ» -[207]- لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَزَّةَ إِلَّا أَبُو الْمَلِيحِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ إِلَّا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَيُّوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
الصفحة 206