كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)

8420 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مُجَالِدٌ، وَالسَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَنْ مُجَالِدٍ: أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، وَعَنِ السَّرِيِّ: عَبَّادٌ "
8421 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْبُرِّيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَأَلَهُ الشَّابُّ عَنِ الْقُبْلَةِ نَهَاهُ، وَإِذَا سَأَلَهُ الشَّيْخُ رَخَّصَ لَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّابَّ لَيْسَ كَالشَّيْخِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَلَا عَنِ الْمَقْبُرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ الْبُرِّيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادٌ "
8422 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «قَالَتْ فَاطِمَةُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا §أَبَتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ "
8423 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «كَانَتِ §الْقَسَامَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَكَفَّ النَّاسِ عَنِ الدِّمَاءِ»
8424 - وَبِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ -[210]- جُدْعَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ: لَا تَسْأَلَنَّ عَمَلًا، إِنَّكَ إِنْ تُعْطَهْ بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ تَوَكَلْ إِلَيْهِ، وَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهْ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَنْ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ "

الصفحة 209