كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)
8551 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: ثَنَا مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ اللَّبَنَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَنَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ عَنْ كَتِفَيْهِ قَالَ: «§وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَجَّى بْنِ رَجَاءٍ إِلَّا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ "
8552 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى، صَاحِبُ السِّقْطِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَعْلَمُ أَحَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ كَشَاهِدِ زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَةٍ، وِسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى "
8553 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ
الصفحة 252