كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)

8674 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ وَقَدْ §قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا طَعَامٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجْفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ إِلَيْهِ، فَقَعَدَ، فَأَكَلَ مَعَنَا، فَمَا مَسَّ مَاءً»
لَمْ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ إِلَّا اللَّيْثُ "
8675 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا سَجَدَ نَزَحَ بِيَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ»
لَمْ يُرْوَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا اللَّيْثُ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ "
8676 - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ §لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟» ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ، فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ لِلْخَيْرَةِ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ -[294]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا «
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ»

الصفحة 293