كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 8)

8090 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ §أَسْكُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنِ الْحَارِثِ إِلَّا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ "
8091 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعْتُ حُسَيْنَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ بِمَكَّةَ فِي دَارِ الْعَجَلَةِ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَاضِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا: وَنِكَاحٌ بِمُوَارَثَةٍ، وَنِكَاحٌ بِغَيْرِ مُوَارَثَةٍ، وَمَلِكُ الْيَمِينِ» فَلَمْ يُنْكِرْهُ جَعْفَرٌ «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ إِلَّا حُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ»
8092 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُهُمْ إِلَى الْمَغْرِبِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ، وَتَخَلَّفُ تَسُوقُهُمْ سُوقَ الْحَمَلِ الْكَسِيرِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ "
8093 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، -[100]- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

الصفحة 99