كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 9)

9083 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا صَدَقَةُ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَيَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا صَدَقَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ
9084 - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشْرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ §لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِر الْقُبُورِ» -[42]- لَا يُرْوَى «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ» عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو

الصفحة 41