كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 9)
9100 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا أَشَدُّ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَالُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَشَدُّ مَا رَأَيْتُهُمْ نَالُوا مِنْهُ أَنِّي رَأَيْتُهُمْ تَوَاعَدُوا لَهُ يَوْمًا، فَأَخَذُوا - وَهُوَ يَطُوفُ - فَأَخَذُوا بِجَامِعِ رِدَائِهِ، فَقَالُوا: أَنْتَ الَّذِي تَسُبُّ آلِهَتَنَا، وَتَنْهَانَا عَمَّا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، أَنَا ذَاكَ» ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ يَحْتَضِنُهُ، يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: §أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ؟ وَعَيْنَاهُ تَنْضَحَانِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
9101 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا خَارِجٍ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
9102 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي خَالًا فَارَقَ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَهُ مِنْ ذَاكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ غِبْطَةٍ، §إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ، وَإِنْ كَرِهَتْ -[49]- فَارَقْتَ؛ فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّفَاحَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ
الصفحة 48