كتاب المعجم الأوسط (اسم الجزء: 9)
9144 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّجَرَ بِالْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَأَرْسَلَنِي فَأَعْلَمْتُ عَلَى الْحَرَمِ، عَلَى شَرَفِ ذَاتِ الْجَيْشِ، وَعَلَى شَرِيثٍ، وَعَلَى مَخِيضٍ، وَعَلَى نَبْتٍ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
9145 - حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ
الصفحة 68