أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
:
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ العضل: منع الزوجة من أن تتزوج ظلما، والخطاب لمن يلون أمر النساء، فيقال ان معقل بن يسار كانت أخته تحت أبى البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها فنزلت الآية.
وقيل: ان الخطاب فى ذلك للأزواج، وهذا بأن يكون الارتجاع مضارة عضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها.
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بلوغ الأجل، هنا تناهيه، لأن ابتداء النكاح إنما يتصور بعد انقضاء العدة.
ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ ذلك محمول على معنى الجمع.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أي ما لكم فيه من صلاح.
وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ذلك.