كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 2)

189 - حَدَّثَنَا (¬1) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: الْمَاءُ من الماء، ولا بأس بالدرهم (و) (¬2) الدرهمين.
¬__________
(¬1) القائل هو مسدد.
(¬2) من (عم)، وفي بقية النسخ بالباء.
189 - تخريجه:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 77: 567، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمّن جامع إذا لم ينزل ...)، حدثنا يحيى، ثنا مسدد به، دون قوله: (ولا بأس. . . إلخ).
وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 89، من كان يقول: "الماء من الماء")، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به، مثل ابن المنذر.
الحكم عليه:
هذا موقوف إسناده صحيح، ولفظ (الماء من الماء)، جاء مرفوعًا وموقوفًا على عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة، وتقدم الإشارة إلى ذلك عند الحكم على ح (186)، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد هذا، وهو صحيح.

الصفحة 498