الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه علتان:
1 - زياد بن أبي زياد الجصاص، وهو متروك.
2 - عمر بن ذكوان، وهو مجهول الحال.
فالحديث بهذ! الإسناد ضعيف جدًا، وغير قابل للتقوية.
لكن معنى هذا المتن صحيح مروي عن عدد من الصحابة:
1 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قال لي رسول الله: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها -أو يميتون الصلاة عن وقتها-؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه مسلم (1/ 448: 648)، واللفظ له؛ وأبو داود (1/ 299: 431)؛ والترمذي (1/ 332: 176)؛ والنسائي (2/ 113: 859)؛ وابن ماجه (1/ 398: 1256)؛ وأحمد (5/ 147، 159، 168)؛ والدارمي (1/ 279)؛ والبيهقي (2/ 299، 301).
2 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بنحو حديث الباب، رواه مسلم (1/ 378: 534)، في أثناء حديث التطبيق، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عنه به.
ورواه أحمد (1/ 455، 459)، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به فذكره.
ورواه أبو داود (1/ 300: 432)، من طريق حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابط، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن عبد الله، مرفوعًا، فذكره وفي أوله قصة.=