كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

= فضيل المروزي، راوي جامع الترمذي. (السير 15/ 537). ووصفه بالإمام المحدث.
وسعيد بن مسعود هو صاحب النضر بن شميل، أبو عثمان المروزي، أحد الثقات. (السير 12/ 504).
وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعيد بن أبي وقاص الزهري، اشتهر بكنيته، وكان ثقة. (التقريب ص 300).
وروى عبد الرزاق (3/ 523: 6564)، من طريق الثوري، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: اخرجوا بالجنائز قبل أن تطفل الشمس للغروب.
ورواه ابن أبي شيبة (3/ 288)، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها، من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به فذكر نحو حديث عبد الرزاق، ورجال الإسنادين ثقات.
وروى مالك (1/ 229)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى الإصفرار، ومن طريقه: عبد الرزاق (3/ 523: 6561)، والبيهقي (2/ 459)، عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما.
ورواه عبد الرزاق (3/ 523: 6560)، من طريق معمر، عن أيوب، قال: قلت
لنافع، فذكر نحوه.
وروى عبد الرزاق (3/ 523: 6563)، من طريق الثوري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما، أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئًا.
وهذا إسناد رجاله ثقات.=

الصفحة 257