كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

= 1276)؛ والترمذي (1/ 343: 183)؛ والنسائي (1/ 276: 562)؛ وابن ماجه (1/ 396: 1250).
2 - ومن حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة يعد العصر حتى تغيب الشمس".
رواه البخاري (2/ 61: 586)؛ ومسلم (1/ 567: 827)؛ والنسائي (1/ 277: 566)؛ وابن ماجه (1/ 395: 1249).
3 - ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -، عن
صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس).
رواه البخاري (2/ 61: 588)، واللفظ له؛ ومسلم (1/ 566: 825)؛ والنسائي (1/ 276: 561)؛ وابن ماجه (1/ 395: 1248)؛ ومالك (1/ 221): (وقد أخطأ محققه محمد عبد الباقي، في تخطئة أحمد شاكر في قوله: رواه البخاري)؛ وأحمد (2/ 462).
4 - ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: آية 21].
رواه البخاري (2/ 577: 1101)، واللفظ له؛ ومسلم (1/ 479: 689)؛ وأبو داود (2/ 20: 1223)؛ والنسائي (3/ 122: 1457، 1458)؛ وابن ماجه (1/ 340: 1071).
وهذا الحديث وإن كان خاصًا بالتنفل بعد الصلوات فالجامع بينه وبين حديث الباب هو السفر وأنه إذا ترك أداء نوافل الصلوات فمن باب أولى أن لا يصلي في هذين الوقتين اللذين تواتر النهي عن الصلاة فيهما.

الصفحة 261