= 293 - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (1/ 119 ب)، كتاب الجنائز، باب هل يصلى على الجنازة في الأوقات المكروهة، وعزاه لمسدد.
ورواه ابن أبي شيبة (3/ 287)، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها، من طريق يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوراق، قال: حدثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات.
وقال ابن معين في تاريخه (2/ 557): (ليس يرويه إلَّا يحيى القطان وحده، عن عنبسة الوزان، عن أبي لبابة هذا). اهـ.
قلت: وما أظن ابن معين أراد تضعيف الأثر بهذا، وإنما أراد بيان تفرد هؤلاء بروايته، وحديث الثقة -وإن تفرد به- مقبول عند جمهور العلماء ما لم يخالف من هو أوثق منه.