= وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 135 أ)، كتاب المواقيت، باب ما جاء في الصلاة بعد الصبح، وعزاه لأبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وعبد بن حميد، وقال: الإفريقي ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (3/ 53: 4757)، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد طلوع الفجر، من طريق الثوري، عن الإفريقي، به. ولفظه: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر).
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 355)، كتاب الصلوات، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين، من طريق أبي معاوية، به، ولفظه: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتين قبل صلاة الفجر).
ورواه الدارقطني (1/ 246)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، من طريق الثوري، عن الإفريقي، به، ولفظه: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتين).
ورواه -أيضًا- (1/ 419)، كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين، من طريق الثوري، به، ولفظه: (لا صلاة بعد صلاة الفجر إلَّا ركعتين).
قلت: اختلف اللفظ عند الدارقطني في الموضعين كما ترى، مع أن شيخه في الموضعين واحد، فلعل كلمة (طلوع) تصحفت إلى: (صلاة) التي جاءت في الموضع الثاني، لأن ما جاء في الموضع الأول هو الموافق لرواية عبد الرزاق عن الثوري.
ورواه البيهقي (2/ 465)، كتاب الصلاة، باب من لم يصل بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض، من طريق ابن وهب، عن الإفريقي، به، ولفظه: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر".
ثم رواه من طريق الثوري، عن الإفريقي، به، مثل لفظ ابن وهب.
ثم رواه (2/ 466)، من طريق جعفر بن عون، عن الإفريقي، به، موقوفًا على عبد الله بن عمرو، ولفظه: (لا صلاة بعد أن يصلي الفجر إلَّا ركعتين)، ثم قال: وهو=