كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

= ومن طريق الثوري، عن أبي رباح، عن سعيد، به نحوه.
قال البيهقي: وروي موصولًا بذكر أبي هريرة - رضي الله عنه - فيه ولا يصح. اهـ.
قلت: ورجال الطريق الأولى -عند عبد الرزاق- ثقات إلَّا عبد الرحمن بن حرملة فإنه: صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب (ص 339).
وهو مرسل لأن سعيد بن المسيب تابعي وليس بصحابي، لكن لمراسيله مكانة عند أهل العلم، قال ابن رجب في شرح العلل (1/ 555): وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل، كما قال أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: أصح المراسيل: مراسيل ابن المسيب. قال الحاكم: قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، قال: وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. كذا قال. اهـ. ثم نقل عن ابن عبد البر تصحيحه لمرسل سعيد، ونص الشافعي على ذلك. وانظر: معرفة علوم الحديث (ص 25، 26)؛ التمهيد (1/ 30)، وقد رواه متصلًا الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ 96 أ) -، وفيه أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، قال فيه الذهبي: لا يعرف. اهـ. (الميزان 1/ 117).
3 - وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سَحُوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم ... " الحديث متفق عليه.
البخاري (2/ 103: 621)؛ ومسلم (2/ 768: 1093).
قال ابن دقيق العيد، في كتاب الإمام: فلو كان التنفل بعد الصبح مباحًا لم يكن لقوله: "حتى يرجع قائمكم" معنى. اهـ. انظر: نصب الراية (1/ 256).
4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أخبرتني حفصة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلَّى ركعتين خفيفتين=

الصفحة 272