كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".
البخاري (2/ 101: 618)؛ ومسلم (1/ 500: 723).
5 - وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
البخاري (2/ 101: 619)؛ ومسلم (1/ 501: 724).
فهذان الحديثان يدلان على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.

الصفحة 273