كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

=
1 - حديث عمرو بن عَبَسة رضي الله عنه، وفيه: "صلِّ صلاة الصبح ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ... ".
رواه مسلم وغيره، تقدم تخريجه في حديث رقم (289).
2 - حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب)، متفق عليه.
3 - وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ...) متفق عليه.
4 - وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعدالعصر حتى تغرب الشمس)، متفق عليه. وقد سبق تخريج هذه الأحاديث في حديث رقم (291).
5 - وحديث زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، نَهَى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس، أو غاب قرنها، وقال: (إنها تطلع بين قرني شيطان، أو من بين قرني شيطان). رواه أحمد (5/ 190)، من طريق عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، به.
قال الهيثمي (المجمع 2/ 224)، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
قلت: وهو كما قال، لكن فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرح فيه بالسماع. انظر: مراتب المدلسين (ص 102).
وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح، روى ذلك أكثر من عشرين صحابيًا، جملة منها في الصحيحين -كما تقدم-.=

الصفحة 280