= 2 - وعن مختار بن فُلْفُل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: (كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر).
رواه مسلم (1/ 573: 836)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 351).
3 - وعن زر بن حُبَيش قال: (رأيت عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد العصر).
رواه عبد الرزاق (2/ 429: 3965)، من طريق الثوري، عن عاصم، عن زر، به. وسنده حسن.
4 - وعن السائب بن يزيدد (أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر).
رواه مالك في الموطأ (1/ 221: 50)؛ وعبد الرزاق (2/ 429)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 351)، من طرق عن الزهري، به. وسنده صحيح.
5 - وعن قزعة قال: كنت أصلي ركعتين بعد العصر فلقيني أبو سعيد الخدري فنهاني عنهما، فقال: -كذا بالأصل والصواب: (فقلت) - أتركهما لك؟ قال: نعم.
رواه عبد الرزاق (2/ 428)، من طريق ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. وسنده صحيح.
فلم ينفرد عمر رضي الله عنه، بالنهي عن هاتين الركعتين بل شاركه أبو سعيد الخدري -كما في هذا الأثر- ومعاوية رضي الله عنه، كما سيأتي في الحديث رقم (298).
وقد صح النهي عن الصلاة بعد العصر عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مَنْ رواية عدد من الصحابة. انظر: تخريج الحديث رقم (291 و 296).