= لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر، من طريق شبابة، والطحاوي (1/ 304)، كتاب الصلاة، باب الركعتين بعد العصر، من طريق عبد الله بن حمران، والبيهقي (2/ 452)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة ... وبعد العصر حتى تغرب الشمس، من طريق محمد بن جعفر (غندر)، قالوا حدثنا شعبة، بمثل إسناد البخاري ومتنه.
قال البيهقي: وكان أبا التياح سمعه منهما -يعني من معبد الجهني، وحمران ابن أبان-، والله أعلم. اهـ.
وقال الحافظ في الفتح (2/ 62): والطريق التي اختارها البخاري أرجح، ويجوز أن يكون لأبي التياح فيه شيخان. اهـ.
الحكم عليه:
رجال إسناده ثقات إلَّا معبد الجهني، فإنه صدوق مبتاع، لكن لا علاقة لهذا الحديث ببدعته، وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أبانُ بن حمران -كما في رواية البخاري وغيره- لذا فالحديث صحيح لغيره.
ويشهد لهذا الحديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر). انظر: تخريج الحديث رقم (291)، ورقم (296).