كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

= الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود ... الحديث".
رواه مسلم (1/ 365: 510) واللفظ له؛ وأبو داود (1/ 450: 702)؛ والترمذي (2/ 161: 338)؛ والنسائي (2/ 63: 750)؛ وابن ماجه (1/ 306: 952)؛ وأحمد (5/ 151)؛ وابن خزيمة (2/ 11: 806)؛ وابن حبان (4/ 53: 2378).
قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. اهـ.
2 - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عنه: "يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرّحل".
رواه مسلم (1/ 365: 511)؛ وابن ماجه (1/ 305: 950)؛ ولم يذكر قوله؛ (ويقي ذلك ...)؛ وأحمد (2/ 425) بلفظ ابن ماجه؛ والبيهقي (2/ 274).
3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ كان يُعَرِّض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟
قال: (كان يأخذ هذا الرحل فيعدِّله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخره) - وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
رواه البخاري (1/ 580: 507)؛ ومسلم (1/ 359: 502)، إلَّا أنه لم يذكر قوله: (قلت: أفرأيت ...).
وذكر الحافظ في الفتح (1/ 580): أن هذه الجملة من كلام نافع مولى ابن عمر، وليس من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وعلى هذا يكون آخر الحديث مرسلًا لأن نافعًا لم يدرك القصة، وأفاد بأن رواية الإسماعيلي هي التي بينت ذلك.
4 - وعن سَبْرة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) لفظ أحمد.=

الصفحة 335