= ورواه أحمد (1/ 460)؛ والطحاوي (1/ 511)، كتاب الجنائز، باب المشي بين القبور بالنعال؛ والطبراني في الكبير (9/ 293: 9262).
من طرق عن زهير بن معاوية، به مثله، مع ذكر المرفوع من الحديث الذي لم يذكره الحافظ هنا، كما ذكرنا في فروق النسخ.
وعلى هذا فالحديث ليس من الزوائد لأن أحمد أخرجه في مسنده.
ورواه ابن ماجه (1/ 330: 1039)، كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة في النعال؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 417)، كتاب الصلوات: من رخص في الصلاة في النعلين.
من طريق يحيى بن آدم، به. فذكر المرفوع منه فقط، ولم يذكر ابن أبي شيبة في روايته (الخفين).
ورواه عبد الرزاق (1/ 386: 1057)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 292: 9261)، من طريق إسرائيل بن يونس.
وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 418)، من طريق شريك.
كلاهما عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ ابن مسعود، به نحوه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا ما فيه من عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس، فإن سماع شريك، وإسرائيل، منه قديم، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي، ثقة. التقريب (ص 433).
وروى عبد الرزاق (2/ 392: 3821)، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤتى في ربعه، من طريق ابن عيينة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن مرة الهمداني قال: أتيت ابن مسعود أطلبه في داره، فقيل: هو عند أبي موسى الأشعري. فأتيته، فإذا عبد الله وحذيفة ... الحديث، وفيه: قال: فاقيمت الصلاة فتقدم أبو موسى، فأمهم لأنهم كانوا في داره.=