كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)

(20) وَحَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ شَيْخٍ (¬1) مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَأْتِي إِنْ شاء الله تعالى في صفة الصلاة (¬2).
¬__________
(¬1) في (ك): (ترك الناسخ مكان قوله): (شيخ من) بياضًا.
(¬2) جاءت هذه الإحالة في (ك) بعد الحديث السابق في باب إثم من لا يفتصد في إمامته.
وانظر: الحديث رقم (479) في باب وجوب القراءة في الصلاة على الإِمام والمأموم ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة.

الصفحة 730