كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= وساقه بمثل لفظه.
وحديث يعلي بن مرة:
ذكره في مجمع الزوائد (2/ 105) عن يعلي بن مرة بلفظ: ثلاثة يحبها الله عز وجل: فذكره ولم يعين أي اليدين توضع على الأخرى.
وفي مجمع البحرين أيضًا عن يعلي بن مرة بمثل ما ساقه في مجمع الزوائد.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ما ساقه: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. اهـ.
وحديث أبو الدرداء رضي الله عنه:
كذا ذكره في مجمع الزوائد عن أبي الدرداء رفعه، قال: "ثلاث من أخلاق النبوة ... " الحديث بمثله.
ثم قال: رواه الطبراني في الكبير مرفوعًا، وموقوفًا على أبي الدرداء.
الموقوف: صحيح. والمرفوع: في رجاله من لم أجد من ترجمه. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث -في جميع الطرق الثلاثة الأولى التي ساقها الحافظ- مداره على طلحة بن عمرو، وهو متروك كما عرفت من حاله، فإِسناده ضعيف جدًا.
والطريق الأخير في سنده أحمد بن طاهر، وهو أشد ضعفًا من سابقه.
لكن يتبين للمتأمل في شواهده أنه يحصل منها مجموع يصح أن يقال: إنه "حسن لغيره".
وأما الجزء الخاص بوضع اليمين على الشمال "فصحيح" وله شاهد قوي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد. انظر الفتح (2/ 224: 225) ولفظه: "كان الناس يؤمرون: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".
قال أبوحازم -الراوي عن سهل-: لا أعلمه إلَّا ينمي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهذا الشاهد له حكم المرفوع. انظر الفتح في الجزء اليسار إليه.

الصفحة 104