كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 220/ ب)، وضعفه.
الحكم عليه:
الحديث إِسناده من طريق أبي يعلى ضعيف جدًا.
ومن طريق ابن أبي شيبة صحيح.
وقد ثبت النهي عن مس الحصى في الصحيحين وغيرهما من الكتب الأخرى.
ففي رواية عند مسلم قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدستوائي: عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معيقيب قَالَ: "ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسح في المسجد -يعني الحصى-، قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة".
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 37).
وفي لفظ البخاري "يسوى التراب" بدلًا من الحصى، لكن ترجم له فقال: باب مسح الحصى في الصلاة. قال ابن رشيد: (ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده "في التراب" لينبه على إِلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضًا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى). اهـ.
من الفتح (3/ 79).
وانظر: الفتح الرباني (4/ 81 - 82).

الصفحة 109