كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)

= جل ذكره: لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". وفي كلا الطريقين مداره على أبي جعفر.
رجح المنذري في مختصر السنن (1/ 324) أنه المدني قال: في إِسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة، لا يُعرف اسمه. اهـ.
في حين يرى صاحب عون المعبود أنه أبو جعفر المؤذن. وهذا الأخير قال فيه الحافظ: مقبول. اهـ. انظر التقريب (628: 8017).
قال صاحب العون: وقال في الخلاصة: أبو جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير حسنن الترمذي حديث. اهـ (2/ 342).
قلت: ويضاف إلى هذا أن عدم نظر الله عَزَّ وَجَلَّ لمن يسبل إزاره خيلاءً أو بطرًا، قد صح فيه أحاديث كثيرة فيها العموم للصلاة وغيرها، وقد أخرج البخاري ومسلم طائفة منها، ورواية البخاري عامة في الثوب. ولم يُخَصَّصْ فيها إزار ولا غيره. وانظر الفتح (10/ 258)؛ صحيح مسلم مع شرح النووي (14/ 60) كتاب اللباس، تحريم جر الثوب خيلاء.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ أبي داود دون القصة، وعزاه له، ورمز له بالصحة. وذكر المناوي قول النووي: إِسناده صحيح على شرط مسلم.
وتعقبه بإيراد قول المنذري فيه، وقد تقدم.
وانظر فيض القدير (1/ 274. 275: 1827).
والبوصيري في الإِتحاف (1/ ق 180/ أ): باب إِسبال الإِزار في الصلاة، مثله.
ثم قال: قلت: جابر ضعيف. اهـ.
الحكم عليه:
والحديث من طريق إسحاق بن راهويه. شديد الضعف، لحال أحمد بن أيوب، وفيه جابر الجعفي، وقد تقدم قريبًا أنه ضعيف جدًا.
أما المعنى الأول وهو التغليط في الإسبال وأثره على الصلاة فقد صح، بأحاديت أخرى كما تقدم.

الصفحة 137